الشيخ الجواهري

384

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وعلى كلّ حال ف [ الظاهر الاكتفاء بصدق الاسم ] [ 1 ] . [ ولا يبعد أن يكون الجبّ تنكيلًا وتمثيلًا ] . ويتفرّع على ذلك انعتاق الخصيان على مواليهم الذين يفعلون بهم ذلك ، فلا يصحّ شراؤهم لمن يعلم بالحال . نعم لا بأس به مع اشتباه الحال ، كما لا بأس بالشراء مع الشكّ في حصول التنكيل بقطع بعض الاذن الواحدة أو نحو ذلك [ 2 ] . ثمّ إنّ الظاهر عدم الفرق في اقتضاء الأسباب المذكورة الانعتاق بين كونها بفعل اللَّه أو بفعل العبد ؛ لحصول مسمّاها الذي هو العنوان . نعم يختصّ التنكيل فيها بالمولى . ولو كان له بعض العبد فنكّل به انعتق عليه وضمن قيمة الشقص لشريكه ، بناءً على أنّ اختياره للسبب اختيار للمسبّب فهو حينئذٍ كشراء من ينعتق عليه [ 3 ] . ( وقد يكون « 1 » والاستيلاد سبباً للعتق ) وذلك إذا جمع الشرائط الآتية التي منها : موت المولى والولد حيّ وارث [ 4 ] . وكيف كان فلمّا كان الاستيلاد سبباً في زوال الرقّ كالتدبير والكتابة ( فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد ؛ لأنّ ثمرتها إزالة الرق ) وهي مشتركة بينها .

--> ( 1 ) في بعض النسخ زيادة : « التدبير والمكاتبة » . ( 2 ) تقدّم في ص 383 . ( 3 ) السنن الكبرى ( للبيهقي ) 8 : 36 ، وفيه : « عمرو بن شعيب عن أبيه » . ( 4 ) الدروس 2 : 211 .